المبدأ بينات – خبرة – إعادة – عدم الرد على المطاعن .من المحامون 2003

القضية 3272 أساس لعام 2000
قرار 2750 لعام 2000
تاريخ 27/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ بينات – خبرة – إعادة – عدم الرد على المطاعن .
الفصل في واقعة النزاع دون العناية بالرد على طلب إعادة الخبرة رغم المطاعن المثارة حولها يستدعي نقض الحكم .
أسباب الطعن
1 – لم يرد القرار على الدفوع المثارة .
2 – الخبرة غير صحيحة وبعيدة عن الحقيقة والواقع .
3 – لم تستجب المحكمة لطلب إعادة الخبرة رغم المطاعن المثارة حولها .
4 – الخبرة ناقصة لعدم إرفاقها بمخطط مساحي ولم تراع الخبرة عند تقدير القيمة أن الأرض بعلية كما أن تقدير الخبرة للمساحة الحقيقية يجافي العدالة وأن القيمة المقدرة لا تنسجم مع طبيعة العقار ولم تبين الأسس المعتمدة لذلك .
5 – أخطأت المحكمة عند حسابها مساحة الدونم وقيمته لأن الدونم 925 م2 وليس ألف متر مربع والقيمة أقل من 25 ألف ليرة سورية .

في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام الجهة المدعى عليها الطاعنة بدفع قيمة العقارين المستولى عليهما بدون وجه حق وفق منطوق القرار البدائي وأضاف الحكم المطعون فيه على ذلك فقرة تضمنت إلزام الجهة المدعية بنقل كامل ملكيتها من العقارين مثار النزاع بالسجل العقاري باسم وزارة الدفاع .
ومن حيث إن الجهة الطاعنة طلبت إعادة الخبرة وأبدت استعدادها لإسلاف النفقات المتوجبة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه فصل في واقعة النزاع دون أن يعنى بالرد على طلب إعادة الخبرة رغم المطاعن المثارة حولها . مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للجهة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض الحكم .