المبدأ أصول إجراءات طعن . من محامون 2002

المبدأ أصول إجراءات طعن .
قرار 686 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول إجراءات طعن .
القرارات المتعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات لا تقبل الطعن إلا مع الحكم النهائي الصادر في الموضوع .
أسباب الطعن
1 القرار صادر عن محكمة بدائية استئنافية وقراراتها غير مبرمة وفق أحكام المادة 250 أصول .
2 من الجائز قانوناً استئناف الأحكام غير الفاصلة في موضوع الدعوى عملاً بالمادة 236 أصول.
3 القرار فيه انتهاك حرمة القانون والاجتهاد واللذان يحولان دون سماع الدعوى لشمولها بالتقادم المسقط .
في القانون والمناقشة القانونية
من الثابت على أن محكمة البداية في مصياف في جلسة 17/12/1998 اتخذت قراراً بوضع إشارة الدعوى وإجراء الكشف .
وبما أن الجهة الطاعنة استأنفت القرار حيث أصدرت القرار المتضمن رد الاستئناف شكلاً .
وبما أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار بالخطأ القانوني للأسباب المثارة .
وبما أن المادة 220 أصول أشارت إلى أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى إلا مع الطعن في الحكم المنهي للخصومة كلها.
وبما أن القرار الذي أصدرته محكمة البداية المدنية يتعلق بسير إجراءات الدعوى ومتعلقة بالإثبات.
وبما أن هذه الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنهي بها الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى لا يجوز الطعن بها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع سواء كانت تلك الأحكام قطعية أو المتعلقة بالإثبات أو السير بالإجراءات (الفقرة الأولى من المادة 220 أصول) .
وبما أن القرار الصادر هو من القرارات المتعلقة بالإثبات وبسير الإجراءات فهو لا يقبل الطعن إلا مع الحكم الصادر في الموضوع وهذا ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي وجد متفقاً مع أحكام القانون لا يرد عليه ما جاء بالطعن .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً .
2 رفض الطعن موضوعاً .