Call us now:
القضية 3398 أساس لعام 2000
قرار 2753 لعام 2000
تاريخ 27/9/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – توزيع النسب.
من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة توجب إجراء الخبرة ما دامت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة بذلك .
أسباب الطعن
1 – الاصطدام وقع بين عدة سيارات يتوجب تحميل كل من سائقيها نسبة من المسؤولية .
2 – القرار المطعون فيه حمل الطاعن كامل مسؤولية الحادث وهذا غير جائز ويتوجب توزيع المسؤولية بين السائقين .
3 – أخطأت المحكمة في تقدير الوقائع وتبيان الأدلة بتحميلها المسؤولية إلى الطاعن رغم أن الجهة المطعون ضدها تتحمل النسبة الكبرى .
4 – لم تستجب المحكمة لطلب الطاعن بإجراء الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية وتقدير الأضرار المبالغ بها .
5 – السيارة التي يملكها الطاعن مؤمن عليها أصولاً ومؤسسة التأمين هي التي تتحمل الأضرار الناتجة عن الحادث والمحكمة لم تدخل المؤسسة المذكورة بالدعوى .
6 – اعتمدت المحكمة الوثائق الصادرة عن القضاء العسكري دون البحث والتدقيق في الوقائع كإجراء الخبرة وإدخال المؤسسة وتكليفها لإبراز ما يثبت أن السيارة مؤمنة .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام الطاعن تعويض الجهة المدعية عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحادث موضوع الدعوى وفق منطوق القرار البدائي .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه علل تعليلاً سليماً ومقبولاً لأسباب تحميل سائق السيارة الصادمة كامل مسؤولية الحادث . وهذا متروك لمطلق تقدير المحكمة مصدرة الحكم الموما إليه ما دامت السيارات المتضررة كانت متوقفة وسيارة الطاعن هي التي تسببت بإلحاق الأضرار بتلك السيارات .
ومن حيث إن من حق محكمة الموضوع توزيع نسبة المسؤولية في حوادث السير لأن ذلك لا يتطلب معرفة فنية خاصة توجب إجراء الخبرة ما دامت أدلة الدعوى كافية لتكوين عقيدة المحكمة بذلك .
ومن حيث إن الأضرار قدرت بموجب خبرة أبرزت في ملف الدعوى فلا وجه لتخطئة الحكم المطعون فيه أن يأخذ بنتيجة تلك الخبرة ما دامت طرحت للمناقشة من طرفي الدعوى واقتنعت محكمة الموضوع بنتيجتها .
ومن حيث إن عبء إثبات أن السيارة الصادمة مؤمنة لدى مؤسسة التأمين يقع على عاتق من دفع بهذا الدفع وهو الطاعن ولم يتصد لإثبات هذه الناحية فعلاً . على أن من حقه العودة على المؤسسة المذكورة بما يدفع في حال ثبوت تأمين السيارات وقت الحادث .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .