المبدأ دين – تأخير .من المحامون 2003

القضية 3693 أساس لعام 2000
قرار 2763 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ دين – تأخير .
التأخير في المطالبة بسداد الدين ليس مدعاة للقول ببراءة الذمة .
أسباب الطعن
1 – المحكمة خالفت المادة 15 بينات من حيث إن دفاتر التاجر الإجبارية تكون حجة عليه .
2 – العبرة في تكييف الدعوى لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة وليس للألفاظ التي صيغت بها هذه الطلبات .
3 – للقاضي بعد أن أعطى للقيود التجارية قيمتها في الإثبات أن يوجه اليمين المتممة لأحد الخصمين استكمالاً لبناء الحكم عملاً بالمادة 121 بينات .
4 – تطبيق المادة 375 مدني وبعد إقرار المطعون ضده باستجرار الطاعن بضاعة من محله التجاري وتضمين عبارة (لمدة شهر من تاريخ 5/7/ 1997) .
والتأخير في المطالبة ما هو إلا دليل على براءة ذمة الطاعن .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام المدعى عليه الطاعن بأن يدفع للمدعي أربعة عشر ألف وخمسمئة ليرة سورية مع الفائدة 7 % قيمة السند موضوع الدعوى .
ومن حيث إن محكمة الموضوع التي يعود لها وزن وتقدير الأدلة استثبتت من الأدلة المطروحة في ملف الدعوى صحة صدور السند مثار النزاع عن المدعى عليه مما لا وجه لمجادلة المحكمة المذكورة في الأدلة التي قنعت بها ما دامت تلك الأدلة تؤدي إلى النتيجة المقضي بها .
ومن حيث إن التأخير في المطالبة بسداد الدين ليس مدعاة للقول ببراءة الذمة ما دام الطاعن لم يتصد لإثبات براءة ذمته من المبلغ موضوع الدعوى .
ومن حيث إن ما أثير في السبب الأول من أسباب الطعن لم يكون مثاراً في استدعاء الاستئناف .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .