المبدأ مسؤولية تقصيرية – حيازة المضرور – تعويض الضرر .من المحامون 2003

القضية 3755 أساس لعام 2000
قرار 2764 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ مسؤولية تقصيرية – حيازة المضرور – تعويض الضرر .
تكفي حيازة السيارة المتضررة من المضرور وقت الحادث للمطالبة بالتعويض عما ألحقه الحادث من ضرر بها ما دام مسؤولاً عن أدائه أمام مالك السيارة المتضررة .
أسباب الطعن
1 – لم يرد القرار على الدفوع المثارة .
2 – لم يثبت صفة الجهة المدعية ومصلحتها بإقامة الدعوى .
3 – تابع الجهة الطاعنة غير مسؤول عن الحادث الذي يتحمله السائق العمومي لعدم تقيده بأنظمة السير . والخبرة غير واضحة ومخالفة للمادة 151 بينات .
4 – التعويض مبالغ فيه ولا يتناسب مع الإصابة .
5 – لم تقض المحكمة بالادعاء المتقابل ولا بكامل الأضرار المدعى بها تقابلاً .
6 – تقدير الأدلة مرهون بسلامة التقدير مما لا وجه لتحميل التابع 30 % من المسؤولية.
7 – مؤسسة التأمين ملزمة بدفع الأضرار .
8 – لم تقض المحكمة بدعوى الضمان الفرعية.
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بتعويض المدعية عن الأضرار التي لحقت بسيارة كل منهم نتيجة الحادث موضو ع الدعوى.
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لم تبين الدفوع التي أغفلت المحكمة الرد عليها .
ومن حيث تكفي حيازة السيارة المتضررة من المضرور وقت الحادث للمطالبة بالتعويض عما ألحقه الحادث من ضرر بها ما دام مسؤولاً عن أدائه أمام مالك السيارة المتضررة .
ومن حيث إن الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع وقنعت بها حددت نسبة المسؤولية في وقوع الحادث بما يتوافق مع أخطاء من ساهم في وقوعه . كما قدرت الخبرة التعويض عن الأضرار التي لحقت بسيارة كل من المدعين بما يتلاءم مع الأضرار الحاصلة نتيجة الحادث .
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء متروك لقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي قنعت بها المحكمة غير مشوبة بنقص أو غموض .
ومن حيث إن القرار البدائي المصدق استئنافاً بالقرار المطعون فيه قضى بدعوى الضمان الفرعية على تابع المؤسسة الطاعنة كما أنه قضى بالتعويض عن أضرار سيارتها حسب نسبة المسؤولية في وقوع الحادث .
ومن حيث إنه من حق المضرور إقامة الدعوى لطلب التعويض بمواجهة جميع المتضامنين بدفع التعويض ومن حق المؤسسة الطاعنة العودة على مؤسسة التأمين بما تدفعه نتيجة هذا الحكم إن كان لذلك وجهاً في القانون .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .