Call us now:
القضية 3192 أساس لعام 2000
قرار 2775 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ بينات – ترجيح – استجواب .
– ترجيح بينة على أخرى يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت البينة التي أخذت بها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها .
– الاستجواب متروك لمشيئة المحكمة .
أسباب الطعن
1 – احتاج الطاعن لمبلغ من المال فباعت زوجته حليها بمبلغ 26500 ل.س. أعطت والدها منه ثلاثة الاف والباقي لزوجها الطاعن ولم يكن ذلك على سبيل الدين ولم يشهد أحد من الشهود بذلك وبفرض وعده لها بإعادة المبلغ فكان ذلك رداً للجميل .
2 – شاهدا الطاعن المستمع إليهما بجلستي 25/8 و 1/12/1998 أكدا أن إعطاء المبلغ لم يكن على سبيل الدين .
3 – المبلغ هو 23500 ل.س. وليس 29000 ل.س.
4 – اليمين المتممة غير ملزمة للمحكمة والمبلغ دفعته برضاها وليس ديناً مما يأخذ وصف الهيئة من الزوجة لزوجها ولا يجوز استرداد الهيئة بين الزوجين.
5 – إذا كان المبلغ موضوع الدعوى هبة فلا وجه للحكم بالفائدة .
6 – لم تستجب المحكمة لطلب استجواب المطعون ضدها للوقوف على الواقع .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تسعة وعشرين ألف ليرة للمدعية مع الفائدة 4 % من تاريخ المطالبة .
ومن حيث إن بينة المدعية أثبتت أن المدعية باعت صيغتها وأعطت قيمته لزوجها الطاعن على أن يعيده لها على النحو الوارد في حيثيات الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن ترجيح بينة على أخرى مما يعود لقناعة محكمة الموضوع ما دامت البينة التي أخذت بها المحكمة كافية لحمل النتيجة التي قضت بها .
ومن حيث إن محكمة الموضوع عززت قناعتها باليمين المتممة لجهة مقدار المبلغ الذي أخذه المدعي .
ومن حيث إن الاستجواب متروك لمشيئة القاضي ليسلكه عندما يرى الدعوى بحاجة لذلك .
ومن حيث إن أحكام الهبة في القانون السوري لا تنطبق على واقعة النزاع .
ومن حيث إن امتناع الطاعن عن إعادة المبلغ إلى المدعية يوجب إلزامه برده مع الفائدة ما دام الادعاء قد انصب على ذلك .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .