Call us now:
القضية 3653 أساس لعام 2000
قرار 2799 لعام 2000
تاريخ 3/10/2000
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثالثة
المبدأ أصول -رد الدعوى شكلاً – لا بحث في الموضوع .
تقرير رد الدعوى شكلاً يحجب عن محكمة الموضوع البحث بأي أمر موضوعي .
أسباب الطعن
1 – يتوجب رد الدعوى موضوعاً إضافة لردها شكلاً لأن المطعون ضدها لم تثبت صحة الدعوى .
2 – لم تذكر المحكمة أثناء مناقشتها بأن وكيل الطاعن قد طلب رد الدعوى شكلاً مع الاحتفاظ بحقه بالدفاع إلى ما بعد البت بهذا الطلب .
في القضاء
حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلاً ذلك الاستئناف الذي تقدم به الطاعن على قرار محكمة الدرجة الأولى الذي قضى برد الدعوى التي أقامتها المدعية بطلب إلزامه بأن يعيد لها حليها الذهبية التي أخذها منها أثناء فترة زواجهما . وذلك برد الدعوى شكلاً لعدم اكتمال أهلية المدعية .
ومن حيث إن المدعي استأنف القرار البدائي وطلب رد الدعوى موضوعاً لأن شهود المدعية لم يثبتوا ادعاءها .
ومن حيث إن تقرير رد الدعوى شكلاً يحجب عن محكمة الموضوع البحث في أي أمر موضوعي ما دام قد تبين لمحكمة الموضوع أن الدعوى الشكلية غير متوفرة.
ومن حيث إن الطاعن لم يبد أي مطعن يخطئ الحكم المطعون فيه لجهة ما قضى به من حيث رد الاستئناف شكلاً . مما يجعل الحكم الموما إليه من حيث النتيجة وليس التعليل لا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن .