Call us now:
القضية 1650 أساس لعام 2001
قرار 1932 لعام 2001
تاريخ 10/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – بيع شرفات ودرج – مساحة .
مساحة الشرفات والدرج تضاف إلى المساحة المبيعة . وعلى هذا استقر الاجتهاد .
أسباب الطعن
1 – فع الطاعن كامل ثمن الشقة حسب نص عقد البيع والزيادة حسبت على أساس أن الشقة فيها زيادة في المساحة عن 100 م2 الواردة في العقد ترغيباً من المطعون ضده .
2 – شهد الشاهد منذر بأن المطعون ضده باع المشتري – الطاعن – الشقة موضوع الدعوى وفيها زيادة في المساحة وشهد الشاهد جبلاوي بما شهد به منذر إلا أن خطأ حصل في تدوين أقواله ولم تستجب المحكمة لطلب الاستيضاح من الشاهد .
3 – عقد البيع المؤرخ في 24/6/1992 نص على أن ثمن الشقة مائتي ألف ليرة ولم ينص على البيع بالمتر وأثبت الشهود ذلك والمحكمة لم تأخذ بأقوال الشهود الذين أثبتوا النية الحقيقية للبيع .
4 – أرفق الخصم مع مذكرة 13/12/1997 مخططاً بإفراز العقار موضوع الدعوى ويتضح منه أن مساحة البناء السكني للشقة مع مدخل الدرج 90 م2 وإذا طرحت مساحة الدرج يكون مساحة الشقة 81م2 ولم تستجب المحكمة لدعوة خبير مساح لقياس مساحة الشقة حسب المخطط المشار إليه علماً أن الخبرة أضافت مساحة الشرفات التي تعلو الشقة موضوع الدعوى وحسبتها من قياسها خاصة وأن الطاعن أضاف من حديقة المنزل إلى مساحة الشقة .
5 – لم يذكر تقرير الخبرة الشرفات المقتطعة من مساحة الحديقة حول المنزل . ومن الاطلاع على مخطط إفراز الشقة بمقياس (1/100) المبرز من الخصم وبقياس الشقة على المخطط يتبين أن المساحة 90 م2 وهي المساحة التقريبية حسب مخطط البناء المصدق من الدائرة العقارية والبلدية وقد طلب الطاعن من المحكمة دعوة الخبير لتوضيح ذلك والمحكمة لم تستجب لذلك .
في القضاء
حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بتثبيت شراء المدعى عليه – المدعي تقابلاً – محمد علي بلبل للعقار (565/2) منطقة الجامع العقارية في جبلة بموجب عقد البيع المؤرخ في 4/9/1992 وبإلزام مدعي التقابل بدفع ثمن المساحة الزائدة للمدعى عليه بالتقابل سعد الله كامل يوسف البالغة ثمانية وستين ألف ليرة سورية وبرد الدعوى الأصلية المقدمة من المدعي سعد الله بطلب فسخ عقد البيع لعدم الثبوت .
ومن حيث إن محكمة الاستئناف قضت بتصديق القرار البدائي فطعن خالد محمد علي بلبل طالباً نقض القرار الموما إليه للأسباب المبينة فيما سلف.
ومن حيث إن وكيل المطعون ضده طلب رد الطعن شكلاً لعدم إرفاق لائحة الطعن المرسلة إليه بصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن المطعون ضده هو الذي أخرج القرار المطعون فيه وأبلغه إلى الطاعن مما لا وجه في القانون والاجتهاد لقبول الطلب برد الطعن شكلاً ما دامت الغاية المنصوص عليها بالمادة 221 أصول قد تحققت .
ومن حيث إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى وتؤدي إلى تكوين عقيدة المحكمة بما قضت به مما لا وجه لتخطئة القرار المطعون فيه ما دام من الثابت أن عقد البيع المبرم فيما بين الطرفين نص على أن المساحة للشقة المبيعة تقريبية وأن الثمن تم تحديده للمتر المربع الواحد بمبلغ ألفي ليرة سورية وما دامت الخبرة الجارية على الشقة المبيعة أثبتت وجود الزيادة بالمساحة المحددة في العقد والتي ذكرت بشكل تقريبي فبات من حق البائع تقاضي ثمن الزيادة في مساحة المبيع عما هي مذكورة في عقد البيع الذي هو قانون المتعاقدين .
ومن حيث إن تقييم رأي الخبراء متروك لتقدير وقناعة محكمة الموضوع ما دامت الخبرة التي اعتمدتها المحكمة غير مشوبة بأي نقص أو غموض خاصة وأن الخبرة التي قنعت بها المحكمة أوضحت أوصاف الشقة ومساحتها بدون شرفات وبدون حصة من الدرج وأشارت إلى المساحة المتبقية من الشرفات وإلى حصة الشقة من الدرج وخلصت إلى بيان واقع المساحة ب- /138.16/ م2 وذلك حسب المخطط المساحي المبرز في ملف الدعوى .
ومن حيث إن مساحة الشرفات والدرج تضاف إلى المساحة المبيعة حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما لا وجه لإعادة الخبرة لمجرد رغبة من أحد الخصوم .
ومن حيث إنه لا مجال لتأويل أقوال الشهود ما دام قد تم تثبيتها بمحضر جلسة المحاكمة وهذا من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها فضلاً على أن القرار المطعون فيه لم يعتمد على أقوال الشهود من حيث النتيجة التي قضى بها وإنما استند لما ورد في عقد البيع من اتفاقات صادرة عن الطرفين .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
1 – قبول الطعن شكلاً .
2 – رفض الطعن موضوعاً .