المبدأ أصول – أسباب الطعن .من المحامون 2003

القضية 1776 أساس لعام 2001
قرار 2010 لعام 2001
تاريخ 14/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – أسباب الطعن .
خلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلاً .
في الشكل
حيث إن محكمة الاستئناف المدنية في إدلب قضت بتاريخ 20/7/2000 برد الاستئناف شكلاً ذلك الذي تقدم به الطاعن على قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت بإلزامه بدفع 12500 ليرة سورية للمدعية المتبقي من ثمن حصة المدعية من العقار موضوع الدعوى وذلك لتقديم الاستئناف بعد فوات ميعاده .
ومن حيث إن المدعى عليه طعن بالقرار الموما إليه أمام هذه المحكمة وطلب نقضه للأسباب المبينة في استدعاء طعنه المؤرخ 30/8/2000 .
ومن حيث إن الطاعن لم يبد أي سبب في استدعاء طعنه يخطئ به القرار المطعون فيه لجهة ما قضى به من حيث رد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد ميعاده . مما يجعل استدعاء الطعن خالية من أسبابها.
ومن حيث إن خلو لائحة الطعن من الأسباب التي تخطئ القرار المطعون فيه يستدعي رفض الطعن شكلاً . وهذا يغني عن التعرض لأسباب الطعن التي لا تتعلق بنتيجة القرار المطعون فيه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن شكلاً .