Call us now:
قاعدة 1042 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إن استدعاء الدعوى سواء أضيفت عليها عبارات لم تدرج على الصورة الأصلية أم لم تضاف لا يلزم المدعى عليه بشيء بل إن الأثر الذي يلحق به هو قرار المحكمة الذي يناقش أقوال الخصوم ومستنداتهم.
نقض سوري – جنحة 4562 قرار3865 تاريخ 8/10/1963
قاعدة 1042 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 741