Call us now:
قاعدة 1045 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير دفتر خدمة العلم. لما كان الدفتر المعطى إلى المكلف في خدمة العلم يعد من الدفاتر الرسمية، فإن استبدال المكلف اسم والده بصورة محو الاسم الحقيقي ووضع الاسم الآخر مكانه هو من قبيل التزوير المعرف في المادة 443 عقوبات والمنطبق على المادة 448 بدلالة المادة 445 من القانون المذكور.
نقض سوري – جنحة 928 قرار916 تاريخ 8/5/1955
قاعدة 1045 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 742