Call us now:
المبدأ أصول ادعاء بالتقابل شرطه .
قرار 703 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول ادعاء بالتقابل شرطه .
في الادعاء بالتقابل يجب أن يكون من جنس الادعاء الأصلي إن لجهة نوع النزاع أو لجهة طرق الطعن المقررة .
أسباب الطعن
1 المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى المتقابلة لأن المدعى عليه باع 84 دونماً وقبض ثمنها في حين أنه لا يملك إلا 28 دونم .
2 كان على المحكمة أن تقضي له بقيمة 24 دونماً .
3 أخطأت المحكمة في قراءة عقد البيع عندما قالت إن المساحة غير محددة .
4 يطلبان نقض الحكم .
فعن ذلك
لما كان الادعاء الواقع من المدعي علي … يستهدف بالأصل فسخ تسجيل 24 دونماً من العقار 2684 المسيفرة عن اسم المدعى عليهما زكريا ويحيى … وإعادة تسجيلها لاسمه لعدم شمول تلك المساحة بعقد البيع .
وبما أن المدعي يستند في دعواه إلى العقد المؤرخ في 18/8/1981 الذي لم ينكر الطاعنان صدوره عنهما .
وكان ثابتاً على أنه بالاستناد لذلك العقد سجل العقار لاسم الطاعنين في السجل العقاري خلال أعمال التحديد والتحرير التي جرت في المنطقة وحيث صدر قرار القاضي العقاري بتاريخ 24/6/1992 بالتسجيل .
وبما أنه إذا كان من الجائز إقامة الدعوى بالعين خلال مدة سنتين من انتهاء أعمال التحديد والتحرير فإن قرار محكمة الدرجة الأولى يكون قابلاً للاستئناف ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً .
وبما أن الحكم برفض الادعاء الأصلي بفسخ التسجيل انبرم بعدم الطعن به من قبل المدعي .
وبما أن الطعن وقع من المدعيين تبعياً .
ومن حيث إنه في الادعاء المتقابل يجب أن يكون ذلك الادعاء من جنس الادعاء الأصلي إن لجهة نوع النزاع أو لجهة طرق الطعن المقررة له فإن لم يكن الادعاء المتقابل في نفس تلك الشروط امتنع قبوله وصار من حق صاحبه المداعاة به على وجه الاستقلال بخصومه .
ومن حيث إنه بالاستناد لما تقدم وطالما أن قرار الاستئناف في الادعاء الأصلي مبرماً فإن الادعاء المتقابل الذي يستهدف المطالبة بمبلغ من المال يشكل موضوع دعوى مستقلة لأن تلك المداعاة تخضع الأحكام الصادرة فيها لكل طرق الطعن المقررة بالقانون .
وبما أن الادعاء المتقابل على نحو ما قدمنا يغدو مرفوضاً من حيث الشكل ولهذه الدعوى .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين التفتت عن ذلك .
وبما أن الدعوى جاهزة للحكم فإن هذه المحكمة تستبقيها عملاً بالمادة 260 أصول محاكمات .
لذلك تقرر بالاتفاق
1 قبول الطعن شكلاً بالنسبة للجهة الطاعنة.
2 قبوله موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برفض الادعاء المتقابل من الجهة الطاعنة شكلاً مع ترك الحق لها بإقامة دعوى مستقلة إذا رغبت بذلك وكان لتلك الدعوى سنداً في القانون .