Call us now:
قاعدة 1051 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تحوير الرقم المالي للعملة الورقية. إن تحوير الرقم المالي لأي قطعة من العملة السورية الورقية إنما يراد به تبديل قيمتها وتغيير درجة اعتبارها المالي لتكون صالحة للعرض بالرقم الجاري تبديله وهو ضرب من التزوير والتقليد المنصوص عنه في المادة 443 عقوبات.
نقض سوري – جناية 40 قرار39 تاريخ 9/2/1950
قاعدة 1051 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 744