قاعدة 1052 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1052 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

الوجائب المنصوص عنها في المادة 450 عقوبات خاصة برب العمل لا بمستخدميه. ولا يصح اعتبارهم متدخلين فرعيين لعدم سبق الدعوى على الفاعل الأصلي ولانتفاء المنفعة والقصد الجرمي.

نقض سوري – جنحة 7 قرار213 تاريخ 8/2/1964
قاعدة 1052 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 745