Call us now:
قاعدة 1059 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير بطاقة صحية صادرة عن أمانة العاصمة. ينطبق على أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جنحة 37 قرار44 تاريخ 18/1/1966
قاعدة 1059 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 749