قاعدة 1062 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1062 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

تحريف أوراق الهوية من قبل الموظف المختص. إن تحريف أوراق الهوية بتغيير تاريخ الولادة وتكبير السن من قبل الموظف صاحب الاختصاص يقع تحت شمول المادة 446 عقوبات.

نقض سوري – جناية 558 قرار480 تاريخ 25/6/1953
قاعدة 1062 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750