Call us now:
قاعدة 1063 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير تذاكر الهوية. إن المادة 454 عقوبات تشمل كل تزوير بالاختلاف أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 منه وأن من جملة تلك الأوراق تذاكر الهوية وبذلك يكون الإطلاق الوارد في المادة 446 من القانون المشار إليه مقيداً بالمادة 454 الآنفة الذكر.
نقض سوري – جناية 517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1063 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 750