Call us now:
قاعدة 1066 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير مصدقة طبية من قبل موظف ينطبق عليه أحكام المادة 455 عقوبات.
نقض سوري – جناية 510 قرار504 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1066 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751