Call us now:
قاعدة 1067 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
تزوير إجازة سوق سيارة شحن جنحياً وينطبق عليه أحكام المادة 452 عقوبات.
نقض سوري – جناية 621 قرار649 تاريخ 8/9/1955
قاعدة 1067 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 751