قاعدة 1068 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1068 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

تزوير رخصة البناء. إن رخصة البناء المعطاة من البلدية تعتبر مصدقة يعطيها موظف عام مكلف للقيام بعمل معين، لذلك فإن التزوير الواقع فيها يعتبر جنحياً ومعاقباً عليه بالمادة 452 ق.ع.

نقض سوري – جناية 22 قرار201 تاريخ 27/2/1967
قاعدة 1068 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 752