قاعدة 1072 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1072 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه إلى الاتهام.

نقض سوري – جناية 163 قرار174 تاريخ 10/3/1969
قاعدة 1072 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754