قاعدة 1074 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1074 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي.

نقض سوري – جنحة 1025 قرار1331 تاريخ 1/6/1977
قاعدة 1074 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 754