Call us now:
المبدأ أصول قاضي نظره في الدعوى في مرحلتين عدم الصلاحية نظام عام .
قرار 725 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول قاضي نظره في الدعوى في مرحلتين عدم الصلاحية نظام عام .
متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لأن أحوال الصلاحية من النظام العام .
أسباب الطعن
1 إن القاضي السيد نايف محاسن هو الذي أصدر القرار المعترض عليه واشترك في الهيئة الاستئنافية وهذا يخالف حكم القانون .
2 الاحتجاج بتسجيل العقار خطأ يكون على محضر وليس على محضرين .
3 تناقض في الخبرات لأن الذي رافق المحكمة هو الخبير عابد بينما الذي وزع الحصص هو الخبير محمد شقيق المطعون ضده حمد وهذا غير جائز .
4 طلب الإبطال لا يجوز إلا بدعوى مبتدئة.
5 نقل حصة المطعون ضده زيد تنصب على حصة البائع فقط .
6 لا تسمع دعوى إزالة التجاوز في عقار مشاع .
7 المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار .
8 وأهملت الدفوع المتعلقة بالمواطأة .
9 وأخطأت بتفسير دعوى اعتراض الغير .
10 والعقار خاضع للقانون 60/1979 ولا يجوز إزالة شيوعه .
11 والمحكمة أهملت طلبه بإجراء الكشف على العقارات لبيان الواقع .
فعن ذلك
لما كان من الثابت على أن القاضي السيد نايف هو الذي أصدر الحكم البدائي المعترض عليه في حين أنه اشترك كمستشار لمحكمة الاستئناف في المداولة وإصدار القرار المطعون فيه الذي بت بدعوى اعتراض الغير على الحكم الذي كان قد أصدره .
ومن حيث إن الاجتهاد قد استقر على أنه متى قامت بالقاضي حالة عدم الصلاحية أصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها. فإذا نظرها رغم ذلك ترتب البطلان جزاء على عمله لأن أحوال الصلاحية من النظام العام .
قرار نقض 500/282 تاريخ 14/3/ 1978 .
وبما أن القرار المطعون فيه صدر مشوباً بعامل البطلان لما سلف بيانه فقد أضحى عرضة للنقض من هذه الناحية .
وبما أن نقض القرار لهذا السبب يغني عن بحث بقية الأسباب مع ترك الحق للطاعن في التمسك بها .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض الحكم لما سلف بيانه .