Call us now:
قاعدة 1075 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور.
نقض سوري – جنحة 1121 قرار1273 تاريخ 4/6/1968
قاعدة 1075 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755