Call us now:
قاعدة 1078 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461
إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فأن الفعل يبقى في درجة الشروع.
نقض سوري – جناية 517 قرار505 تاريخ 29/6/1955
قاعدة 1078 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 755