قاعدة 1081 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

قاعدة 1081 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 461

التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً.

نقض سوري – جنحة 1312 قرار1154 تاريخ 24/6/1979
قاعدة 1081 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 757