قاعدة 1086 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

قاعدة 1086 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

لا يشترط في جريمة التلبس بالزنى أن يشاهد الزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لقيامه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهدا في ظروف تنبئ بذاتها وبطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكبت فعلاً.

نقض سوري – أحداث 1209 قرار69 تاريخ 27/1/1981
قاعدة 1086 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764