المبدأ أصول -حق واحد – دعوى واحدة .من المحامون 2003

القضية 1781 أساس لعام 2001
قرار 2011 لعام 2001
تاريخ 14/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول -حق واحد – دعوى واحدة .
للحق الواحد دعوى واحدة تحميه واختلاف التسمية من ذات الجهة المدعية لا يعطيها الحق بإقامة الدعوى مجدداً بحسبان أن محكمة الموضوع تكيف واقعة النزاع حسبما تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة المطروحة في ملف الدعوى .
أسباب الطعن
1 – يكرر الطاعنون أقوالهم أمام محكمتي الموضوع ويضيفوا بأن القرار المطعون فيه جاء بدون تعليل وبدون بيان الأسانيد فيكون عرضة للنقض .
2 – لم يناقش القرار ما قضت به محكمة الدرجة الأولى ولا الوقائع المثارة في استدعاء الدعوى.
3 – تجاوز القرار المطعون فيه دفوع الطاعن لجهة الاختلاف في التوصيف بين الدعويين ذلك أن الدعوى الأولى تنصب على طلب تثبيت قسمة رضائية بينما أن هذه الدعوى تنصب على طلب تثبيت اتفاق رضائي والفارق واضح بينهما .
4 – الاتفاق موضوع الدعوى جار بين سلف الطاعن والمطعون ضده في حين أن الاتفاق الرضائي تم بين المرحوم ابراهيم الجبان مؤرث الطاعن والمطعون ضده عبد الفتاح . أما بالنسبة للسيدة عناية الجبان فقد تم تسجيل قسم من العقار موضوع الدعوى باسمها من الطاعن زوجها وقد مارس الطاعن حقه وفق الاتفاق الرضائي وليس في ذلك ما يخالف أحكام القانون .
في القضاء
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بتثبيت الاتفاق الجاري بين المرحوم ابراهيم وبين المدعى عليه عبد الفتاح المتضمن احتفاظ المدعى عليه بالحصة (88.235/2400) سهماً من العقار 532 عين ترما لقاء حق مرور له لعقاره 528 من ذات المنطقة ولمالكي العقارات 539 و530/عين ترما على أن يملك المدعي والمدخلة (عناية) باقي السهام .
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه وباستئناف القرار البدائي قضت محكمة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف وبرد الدعوى لسبق أوانها .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه علل لأسباب صدوره بتعليل سائغ ومقبول مستخلص من الأدلة المعروضة على المحكمة التي أصدرته مما لا وجه لتخطئته فيما قضى به ما دام قد ثبت لمحكمة الاستئناف من صورة القرار رقم 341 الصادر بتاريخ 31/8/1998 عن محكمة البداية المدنية في ريف دمشق أنه سبق لذات الجهة المدعية أن أقامت الدعوى على ذات أطراف النزاع بطلب تثبيت قسمة العقار موضوع النزاع استناداً لذات الاتفاق موضوع هذه الدعوى .
ومن حيث إن للحق الواحد دعوى واحدة تحميه .
ومن حيث إن اختلاف التسمية من ذات الجهة المدعية لا يعطيها الحق بإقامة الدعوى مجدداً بحسبان أن من حق محكمة الموضوع تكييف واقعة النزاع حسبما تستخلصه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الأدلة المطروحة في ملف الدعوى مما يستدعي رفض الطعن لخلوه من عوامل النقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن.