المبدأ عقار – قاض عقاري – بيع .من المحامون 2003

القضية 1773 أساس لعام 2001
قرار 2037 لعام 2001
تاريخ 18/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – قاض عقاري – بيع .
إذا ال عقار إلى شخص عن طريق التسجيل من قبل القاضي العقاري فإنه لا يحجب عنه حق بيعه للمرة الأولى الأمر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1973 الذي منع الاتجار بالأراضي .
أسباب الطعن
1 – مخالفة القرار الطعين لنص المادة /3/ لعام 1976 لأن العقار عبارة عن عرصة معدة للبناء ويخضع لأحكام القانون المذكور فلا يجوز الحكم بتثبيت البيع المدعى به إلا بعد إشادة بناء عليه وهذا من متعلقات النظام العام .
2 – العقار موضوع الدعوى مثقل بعدة إشارات سابقة لإشارة دعوى المدعي وقد اقترنت بأحكام قضائية قطعية مما يوجب تمثيل أصحابها .
3 – علاقة الطعن بالمطعون ضده عبارة عن دين بربا فاحش حسبما أثبته الشهود المستمع إليهم وقد ابرز الطاعن صورة عن دفاتره لبيان الحقيقة وتصفية الحسابات بين الطرفين بشكل نهائي والمحكمة خالفت ذلك .
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي بتثبيت شراء المدعي سمير بصمه جي من المدعى عليهما (نعنوع وسيجري) لتمام العقار 1491/2 من منطقة جسر الشغور العقارية. وكذلك بتثبيت شراء المدعي للحصة السهمية البالغة 1200/2400 سهماً من العقار 1918 من المنطقة العقارية 15/8 جسر الشغور حسبما هو وارد في منطوق القرار البدائي .
ومن حيث إن المدعى عليه (سيجري) طعن أمام هذه المحكمة بالقرار الانف الذكر وطلب نقضه للأسباب المبينة انفاً .
ومن حيث إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع من الأمور التي تعود إلى قناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها لوقائع الدعوى سليماً وتقديرها للأدلة التي قنعت بها مستساغاً ويؤدي إلى حمل النتيجة التي قضت بها مما لا وجه لتخطئة القرار المطعون فيه لجهة ما قضى به ما دام قد ثبت للمحكمة التي أصدرته من الأدلة المعروضة عليها أن العقار مثار النزاع ال إلى البائع الطاعن عن طريق التسجيل من قبل القاضي العقاري حسبما هو ثابت من بيان القيد العقاري المبرز في ملف الدعوى مما لا يحجب عن الطاعن حق بيعه للمرة الأولى الأمر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 الذي منع الاتجار بالأراضي . كما إن محكمة الاستئناف استخلصت بتعليل سائغ من أقوال الشهود المستمع إليهم أن علاقة المديونية التي يدعي الطاعن قيامها مع المطعون ضده لا علاقة لها بموضوع هذه الدعوى وقد تعزز ذلك بأقوال المدعي لجهة أن علاقة المديونية أقيمت بها دعوى مستقلة ولم ينكر الطاعن هذه الناحية . وقد ثبت لمحكمة الموضوع صحة البيع المدعى به على النحو الثابت في حيثيات القرار المطعون فيه . مما يجعل مجادلة الطاعن بالأدلة التي قنعت بها المحكمة باتت مجادلة عقيمة ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية للوصول إلى النتيجة التي قضت بها .
ومن حيث لا يعتد بصورة دفاتر الطاعن لأنها ليست نظامية من جهة ولأن ملف الدعوى يخلو مما يثبت أن الطرفين من التجار من جهة أخرى .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه لم يتعرض إلى إشارات الدعوى المدونة على صحيفة العقار مثار النزاع على أن من حق أصحابها سلوك الطريق القانوني في الاعتراض على هذا الحكم في حال وجدوا أنه مس بمصلحتهم .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن.