المبدأ عقار – تحديد وتحرير – تملك .من المحامون 2003

القضية 1239 أساس لعام 2001
قرار 2078 لعام 2001
تاريخ 19/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ عقار – تحديد وتحرير – تملك .
إن العبرة في عمليات التحديد والتحرير لثبوت التصرف بالعقار المدة المكسبة لحق التسجيل قبل عمليات التحديد والتحرير شريطة أن يكون التصرف متسماً بالهدوء والعلنية والاستمرار وبنية التملك لحق التسجيل حسبما تقضي بذلك أحكام القرار 186 ل.ر . لعام 1926.
أسباب الطعن
1 – التأخير في إبراز سند تمليك الدولة لا يشكل سبباً لرد الاستئناف وكان بوسع المحكمة التأكد من المعلومات التي تريدها عن طريق الاطلاع على محاضر التحديد والتحرير والمخططات المرفقة لها والموجودة لدى السجل العقاري وتكليف خبير للاطلاع عليها .
2 – الدعوى واجبة الرد لأن العقار كان قبل التحديد والتحرير من مشتملات سند تمليك الدولة الكستن 15/23 لجبل وهو أرض جبلية صخرية متروكة مما لا يجوز تملكه عملاً بالمادة 925 مدني . ولم تعمد المحكمة إلى تطبيق سند تمليك الدولة فيكون استنادها لأقوال الشهود مخالفاً للقانون .
3 – العقار صخري وحراجي وهو ملك للدولة بقوة القانون 252 لعام 1959 وقانون الحراج .
4 – وضع اليد المكسب لحق التسجيل يجب أن تكتمل مدته قبل صدور المرسوم التشريعي 135 لعام 1952 والمحكمة لم تتحقق من ذلك بالتحقيق المحلي .
5 – عمر الشهود أصغر من كونهم يصلحون للشهادة عن مدة تقادم تعود إلى عشر سنوات سابقة للعام 1952 .
6 – الخبرة واجبة الهدر لمخالفتها المادة 139 بينات وعدم تطبيق سند التمليك على العقار ولعدم وصفها الصحيح لطبيعة العقار ولأن شهود التحقيق المحلي حديثي السن وللمبالغة في التقدير لجهتي القيمة والمساحة .
في القضاء
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بقيمة العقار الذي كان يتصرف به المدعي ورقم تسجيله بغفلة منه أثناء عمليات التحديد والتحرير باسم الجهة المدعى عليها -الطاعنة- بدون وجه حق .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي الذي قضى للمدعي وفق دعواه حسب تقدير الخبرة وحسبما ورد في منطوق القرار البدائي المستأنف . فطعنت الجهة المدعى عليها أمام هذه المحكمة طالبة نقض القرار الموما إليه للأسباب المبينة فيما سلف .
ومن حيث إن العبرة في عمليات التحديد والتحرير لثبوت التصرف بالعقار المدة المكسبة لحق التسجيل قبل عمليات التحديد والتحرير شريطة أن يكون التصرف متسماً بالهدوء والعلنية والاستمرار وبنية التملك لحق التسجيل حسبما تقضي بذلك أحكام القرار 186 ل.ر. لعام 1926 .
ومن حيث ليس في حيثيات القرار المطعون فيه ما يثبت تحقق المحكمة مصدرة القرار الموما إليه من الأحكام المبسوطة انفاً مما يجعل القرار المطعون فيه مستوجب النقض لسبق أوانه . وهذا يتيح للجهة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .