المبدأ التزام – تاريخ الاستحقاق – قبل صدور الحكم.من المحامون 2003

القضية 1250 أساس لعام 2001
قرار 2079 لعام 2001
تاريخ 19/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ التزام – تاريخ الاستحقاق – قبل صدور الحكم.
إذا كان الدين غير مستحق الأداء أثناء الدعوى لكنه أصبح مستحق الأداء قبل صدور الحكم فلا موجب لرد الدعوى .
أسباب الطعن
1 – أغفلت المحكمة الرد على سبب الاستئناف المتضمن أن استحقاق المبلغ المحكوم به بعد ثلاث سنوات من تاريخ العقد أي في 27/9/2001 .
2 – أغفلت المحكمة الرد على السبب المشار إليه فمن حق الطاعن الطعن بذلك أمام محكمة النقض عملاً بالمادة 250 أصول .
3 – الإقرار لا يتجزأ حسب المادة 101 بينات والعقد المنظم من المطعون ضده خالد باستحقاق مبلغ أربعين ألف ليرة سورية تدفع سب شروط العقد المنظم بين ميساء وفيصل وبعد ثلاث سنوات فلا يجوز تجزأة العقد .
4 – لم تعلل المحكمة لأسباب حكمها مكتفية بالإشارة إلى أن القرار المستأنف قد علل أسباب الاستئناف بحجة عدم التكرار .
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي خالد أربعين ألف ليرة سورية ورد الطلب بما هو أكثر لعدم الثبوت .
ومن حيث إن الجهة الطاعنة لا تجادل بترتب المبلغ بذمتها وإنما أثارت بأنه لا يستحق إلا بتاريخ 27/9/2001 .
ومن حيث إن تاريخ الاستحقاق أضحى متحققاً قبل تاريخ صدور هذا الحكم مما يجعل القرار المطعون فيه من حيث النتيجة التي قضى بها لا تنال منه أسباب الطعن .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ .