المبدأ أصول استئناف خصومة قصرها . من محامون 2002

المبدأ أصول استئناف خصومة قصرها .
قرار 758 لعام 2000
تاريخ 21/5/2000
محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية

المبدأ أصول استئناف خصومة قصرها .
إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ وقصر الاستئناف على محكوم عليه دون الآخر فإن تشكيل الخصومة بمعزل عن الأخير غير صحيح ويكون من واجب المحكمة تكليف المستأنف لاختصام باقي المحكوم عليهم .
(قرار نقض 665/345 تاريخ 26/2/1975).
أسباب الطعن
1 المدعى عليه محمد … رضخ للحكم البدائي ولم يستأنفه كما أن المدعى عليه محمد سعيد … لم يستأنف الحكم بمواجهة محمد والحكم صدر بالتكافل والتضامن فإن الحق بالاستئناف سقط .
2 بعد أن أنكر محمد سعيد توقيعه على السند وثبت فلا يصح له التمسك بالتقادم .
3 الدعوى ليست إنقاص ثمن وإنما تعويض عن قيمة أرض لم تنقل ملكيتها للمدعية ولم يكتشف أمر النقص إلا وقت إقامة الدعوى .
4 العقار مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير ولا تسري عليه أحكام الحيازة .
5 البيع كان على أسهم شائعة والملكية لم تحدد ولا يجوز التمسك بالمادة 402 م .
6 كما أن وضع اليد على العقار بمثابة الرهن الحيازي وهو قاطعاً للتقادم .
7 مقدار النقص كبير وقد ردت دعوى التعويض قبل أن تختم أقوالها .
8 إن دعوى الضمان تتقادم بخمسة عشر عاماً لأنها تتعلق بعدم التعرض .
في القانون ومناقشة هذه الأسباب
لما كانت وقائع الدعوى تشير إلى أن الجهة المدعية اشترت الأرض من المدعى عليه محمد رشاد … والذي بدوره اشتراها من المدعى عليه محمد سعيد …
وكانت الدعوى قد أقيمت بمواجهة المذكورين بطلب تثبيت شراء الأسهم التي تثبت ملكيتها للمدعى عليه محمد سعيد والتعويض عن باقي المساحة التي تم التعاقد عليها والتي تبين أن المذكور لا يملكها .
ومن حيث إن هذا يعني على أن الالتزام بين المدعى عليهما محمد رشاد ومحمد سعيد غير قابلة للتجزئة .
ومن حيث إنه ثابت في أن المدعى عليه محمد رشاد رضخ للحكم البدائي ولم يستأنفه وإنما وقع الاستئناف من المدعى عليه الآخر محمد سعيد .
ومن حيث إن الاستئناف لم يوجه إلى المدعى عليه محمد رشاد فكان على المحكمة مصدرة القرار الطعين وطالما الالتزام غير قابل للتجزئة كما قلنا إن تدخل محمد رشاد في الدعوى كطرف منضم إلى المستأنف بحسبان أنه لا يجوز الحكم بالتسجيل في البيوع العقارية دون اختصام صاحب القيد الذي يمكن إدخاله في الدعوى أمام محكمة الاستئناف .
(قرار نقض 214 تاريخ 10/3/1976 محامون ص 350/1976) .
على أنه إذا كان موضوع الدعوى لا يتجزأ وقصر الاستئناف على محكوم عليه دون الآخر فإن تشكيل الخصومة بمعزل عن الأخير غير صحيح ويكون من واجب المحكمة تكليف المستأنف لاختصام باقي المحكوم عليهم .
( قرار نقض 665/345 تاريخ 26/4/ 1975) .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار الطعين أهملت هذا الواجب فغدت الخصومة أمامها غير صحيحة وتكون بالتالي قد عرضت قرارها للنقض وبما يتيح للطاعن التمسك ببقية الأسباب .
لذلك تقرر بالاتفاق
نقض الحكم لما سلف بيانه .