Call us now:
القضية 1818 أساس لعام 2001
قرار 2126 لعام 2001
تاريخ 19/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ أصول – دفوع – استئناف – رد .
على محكمة الاستئناف أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى لأن محكمة الاستئناف من محاكم الموضوع .
أسباب الطعن
1 – وضحت الخبرة كثيراً من نقاط التطابق في التوقيعين العائدين للمطعون ضده ولم يتوصل الخبراء إلى الجزم واليقين . وتدعيماً لهذا التطابق النسبي طلبت الطاعنة دعوة شهود السند والمحكمة لم ترد على ذلك .
2 – لم تناقش المحكمة طلب الطاعنة دعوة شهود السند رغم كونه منتجاً بالدعوى وتدعيماً لما ورد في تقرير الخبرة خاصة وأن أحد الشهود وهو الشيخ سليم عبيد مشهود له بالتقوى .
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي برد دعوى المدعية – الطاعنة – تثبيت شرائها لمساحة ستة دونمات من العقار موضوع الدعوى أو أداء قيمتها لعدم الثبوت .
ومن حيث إن الطاعنة طلبت في استدعاء استئنافها دعوة شهود السند لإثبات واقعة البيع .
ومن حيث إن محكمة الاستئناف رغم إشارتها إلى هذا السبب بين أسباب الاستئناف لم ترد عليه وتصفية موضوع البحث والمناقشة رغم أنها محكمة من محاكم الموضوع وعليها أن ترد على الدفوع المثارة أمامها إضافة لما سبق طرحه من دفوع أمام محكمة الدرجة الأولى . مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه لسبق أوانه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .