Call us now:
القضية 1947 أساس لعام 2001
قرار 2162 لعام 2001
تاريخ 19/11/2001
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية
المبدأ بينات – شهادة – ترجيح .
لئن كان تقييم أقوال الشهود يعود إلى قناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقاً وإنما هو مشروط بأن تورد المحكمة خلاصة عن أقوال شهود الطرفين وبيان الأسباب والعلل التي حدت بها لترجيح بينة أحد الطرفين على بينة الطرف الاخر .
أسباب الطعن
1 – أخطأت المحكمة في استخلاص الدليل واعتمدت على أقوال الخصم وشهادة شهوده المتناقضة والملفقة ورغم تناقض المدعي في عرض أوجه الدعوى وأورد شهوده وقائع لا يقبلها منطق وفيها شهادة محمد السيد الذي يدعي أنه زبون وسمع بما أدلى به مع أنه لا يعرف الطرفين ومن الغريب أن يتواجد في دار الطرفين ويسمع وهو لا يمت إليهما بصلة .
2 – مجمل أقوال الشهود انصبت على أن الطاعن أبدى رغبته باستعادة البيت مقابل مئة وخمسين ألف ليرة سورية ولم توافق الطاعنة على ذلك بمعنى أنها لم تقبل بعرض المدعي وهذا يؤكد عدم صحة الدعوى .
3 – الأقوال المتناقضة والبعيدة عن الواقع لا ترقى إلى الدليل المقنع وإذا كان تقدير الأدلة متروكاً لقناعة محكمة الأساس فذلك مقيد بسلامة التقدير والاستدلال .
4 – أجمع شهود الطاعنة على أن المطعون ضده مدنياً معسراً وحالته المادية سيئة وأن الطاعنة باعت مصاغها الذهبي واشترت العقار وأنه لم تجر عملية بيع بين الطرفين كما أن الشاهد علي أكد بأن المطعون ضده قال بأن الدار بملكية الزوجة الطاعنة .
5 – تجاهلت المحكمة أدلة الطاعنة وأخذت بأقوال الخصم وشهوده رغم تناقضها .
في القضاء
حيث إن القرار المطعون فيه قضى بتصديق القرار البدائي بتثبيت شراء المدعي من المدعى عليها (الطاعنة) لتمام العقار موضوع الدعوى وبنقل وتسجيل ملكية العقار المذكور على اسم المدعي لدى الدوائر العقارية المختصة .
ومن حيث إن القرار المطعون فيه أقام قضاءه فيما انتهى إليه على أقوال الشهود المستمع إليهم .
ومن حيث إنه ولئن كان تقييم أقوال الشهود يعود إلى قناعة محكمة الموضوع إلا أن ذلك ليس مطلقاً وإنما هو مشروط بأن تورد المحكمة خلاصة عن أقوال شهود الطرفين وبيان الأسباب والعلل التي حدت بها لترجيح بينة أحد الطرفين على بينة الطرف الاخر حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ما خلصت إليه محكمة الموضوع من حيث تقديرها للأدلة التي أخذت بها وما إذا كانت كافية للوصول إلى النتيجة التي قضت بها . مما يجعل القرار المطعون فيه عرضة للنقض لابتعاده عن سلوك النهج المشار إليه فيما سلف وهذا يتيح للطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها مجدداً .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
– نقض القرار المطعون فيه .