قاعدة 1087 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

قاعدة 1087 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

إن الفقرة الثالثة من المادة 473 من قانون العقوبات قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني، أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الإثبات على إطلاقها ويصح إثبات جرم الزنى بكافة طرق الإثبات وفقاً للقواعد العامة، وتقدير ثبوته بحقها يتعلق بأمور موضوعية تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

نقض سوري – جنحة 1478 قرار2213 تاريخ 17/11/1981
قاعدة 1087 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 764