Call us now:
قاعدة 1089 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473
إن جريمة الزنا هي جريمة واحدة بالنسبة لطرفيها، فيما تعلق بالتعويض ولا يجوز الحكم بتعويض عن الجريمة الواحدة ولا يجبر الضرر مرتين.
نقض سوري – أحداث 1265 قرار119 تاريخ 7/2/1981
قاعدة 1089 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 765