قاعدة 1093 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

قاعدة 1093 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 473

إن الجنحة المشهودة المعتبرة دليلاً على الشريك في الزنى تختلف عن الجرم المشهود المعرف في المادة 28/ ق.أ.ج.

نقض سوري – جنحة أساس4946 قرار1230 تاريخ 29/6/1982
قاعدة 1093 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766