قاعدة 1095 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

قاعدة 1095 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 474

إن عقاب الزوج الذي يرتكب الزنى في البيت الزوجي أو يتخذ له خليلة في أي مكان كان وكذلك المرأة الشريك محددة بالمادة 474 من قانون العقوبات.
لا يقتصر البيت الزوجي على المسكن الذي تقيم فيه الزوجات عادة أو في أوقات معينة إنما يشمل كل محل يقيم فيه الزوج ولو لم تكن الزوجة مقيمة فيه فعلاً.

نقض سوري – جنحة 1449 قرار2019 تاريخ 8/10/1980
قاعدة 1095 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 766