Call us now:
قاعدة 1097 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481
تختص الغرفة الجزائية الخاصة بمحكمة الأحداث لدى محكمة النقض بالنظر في قرارات الظن الصادرة عن قضاة التحقيق فيما يتعلق بجرائم الأحداث.
نقض سوري – جناية 255 قرار266 تاريخ 19/4/1983
قاعدة 1097 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770