قاعدة 1098 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481

قاعدة 1098 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481

إن المادة 481/ عقوبات بفقرتيها تتطلب بالإضافة إلى الركن المادي للجريمة، توافر قصد خاص لدى الفاعل يتمثل في انصراف إرادته إلى انتزاع القاصر من سلطة وليّه وحارسه، ولا بد من التحدث عنه وإقامة الدليل على توفره لدى الفاعل بشكل مستقل.

نقض سوري – جناية 50 قرار119 تاريخ 15/2/1983
قاعدة 1098 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770