Call us now:
قاعدة 1100 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481
إن صلاحية القيّم تتساوى مع صلاحية الوصي التي تقتصر على الولاية بالمال فقط ولا تنصرف إلى الولاية على النفس، ولا يجوز للقيّم الادعاء بجرم إبعاد قاصر عن سلطة وليه لعدم صلاحية القيّم ليكون ولياً على النفس.
نقض سوري – جنحة أساس1004 قرار1038 تاريخ 22/9/1985
قاعدة 1100 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770