قاعدة 1101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481

قاعدة 1101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481

إن كلمة( أو الحراسة ) الواردة في المادة 481/ عقوبات عام تشمل حق حضانة الأم لولدها ما دام في سن الحضانة وأن مجيء النص في المادة المذكورة بشكل مطلق يفيد العموم بما فيهم الأب الذي ورد بهذا اللفظ مع الأم وعليه فإقدام الأب على نزع ابنته من مطلقته بعد أن تسلمتها لحضانتها من قبل المحكمة الشرعية يجعل فعله مشمولاً بأحكام المادة المذكورة.

نقض سوري – جناية أساس193 قرار183 تاريخ 28/3/1951
قاعدة 1101 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 770