قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481

قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 481

إن الخطف عبارة عن انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله عن المكان الذي أخذ منه إلى مكان آخر. والخداع يطلق على كل أسلوب من شأنه التأثير على إرادة المعتدى عليه ويسلبه الرضى. وكان عمل الطاعنين عبارة عن الخطف الذي حصل بنقل المعتدى عليها من مكانها وهو مقترن بالخداع الذي تم بوجود الطاعنين بسيارة حكومية تابعة لشرطة النجدة وقد فقدت رضاها بإركابها بالسيارة بالعنف.

نقض سوري – جناية أساس320 قرار244 تاريخ 6/3/1968
قاعدة 1102 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 771