Call us now:
قاعدة 1105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 487
حيث أن الفقرة (و) من المادة 2 من قانون العفو رقم 26 لعام 1978 قد استثنت من أحكامه الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة (المواد 482 ـ 530) عقوبات. ومن البديهي أن ما استثناه قانون العفو هو مستثنى بالنسبة للراشدين وللأحداث ولو كانوا قد تجاوزوا الخامسة عشر من عمرهم.
نقض سوري – أحداث 880 قرار928 تاريخ 29/11/1980
قاعدة 1105 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 774