Call us now:
قاعدة 1107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إذا لم يقتصر الفعل على ملامسة العورة بالآلة التناسلية وإنما تعدى ذلك إلى الإيلاج حتى لامس غشاء البكارة وأحدث به احمراراً،والمجني عليها لم تتم الثانية عشر من عمرها يكون فعل الجماع قد اكتمل، ويعاقب الفاعل بموجب أحكام الفقرة الثانية من المادة 491/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 452 قرار484 تاريخ 29/9/1983
قاعدة 1107 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786