قاعدة 1108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

حيث الاغتصاب هو الاتصال الجنسي مع امرأة دون رضاها من قُبلٍ بطريق الجماع، والفحشاء هي كل فعل مناف للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عار أو تؤذيه في عفته أو كرامته.
إن الفارق الذي يميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء هو أن الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على أنثى أما الفحشاء فتقع من أي إنسان على آخر ذكراً أو أنثى.

نقض سوري – هيئة عامة جناية 229 قرار236 لعام1951
قاعدة 1108 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 786