Call us now:
قاعدة 1112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إذا رافقت البنت المتهم بإزالة بكارتها إلى القرية بعد أن تزينت له وهنالك جالسته على مائدة الشراب تعب من الخمر وتعطي لنفسها هواها انتفى بذلك الإكراه المعنوي، لأن المتهم لم يستعمل في تنفيذ قصده الخمر لإزالة حرية الرضاء لدى المدعي عليها، بل أن انتهاء الاجتماع بالوقاع نتيجة طبيعية لمثل العمل الذي ارتضته.
نقض سوري – أساس جناية 335 قرار435 عام 1954
قاعدة 1112 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 791