Call us now:
قاعدة 1113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إن الاغتصاب بمعناه القانوني لا يتم إلا من قبل رجل على امرأة. ولا بد فيه من أن يتم الإيلاج.
نقض سوري ـ جناية أساس1008 قرار846 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 1113 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 794