Call us now:
قاعدة 1114 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492
إن المشرع حين فرض عقاباً على جرائم الاغتصاب انطلق من مبدأ أساسي هو عدم وجود الرضا والقبول بالفعل، وفعل عدم الرضا والقبول بوجود إكراه مادي أساسه العنف أو التهديد أو إكراه معنوي أساسه الاستغراق في النوم، أو فقدان الشعور والاختيار كالجنون أو العته، أو استغلال السلطة أو حالة القصر،فإذا لم تتوافر في هذه الجرائم إحدى هذه الحالات، فلا عقاب على الفاعل.
نقض سوري ـ جناية أساس1194 قرار886 تاريخ 7/10/1984
قاعدة 1114 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 794