قاعدة 1118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

قاعدة 1118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 492

إن الفعل المنافي للحشمة لا ينحصر بأفعال اللواطة والإيلاج إنما يشمل كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق العار به، كملامسة العورة بالآلة التناسلية وما شابه ذلك من أفعال التي تعتبر في نظر المجتمع منافية للحشمة وفي مثل هذه الحالة لا يشترط وجود تقرير طبي يثبت وقوع الفعل.

نقض سوري ـ جناية أساس121 قرار119 تاريخ 19/2/1983
قاعدة 1118 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 795
تصنيفات الاجتهاد:
لواطة